الجهة المختصة بإعطاء صيغة التنفيذ لحكم المحكمين لا تملك إعادة النظر في الموضوع، وإنما تراقب فقط ما قد يشوب الحكم من أسباب بطلان متعلقة بالنظام العام دون غيرها.
رئيس اللجنة هو الذي يعطي حكم المحكمين ، صيغة التنفيذ بمعني انه لا يعيد النظر في الحكم ولكن يقتصر على مراقبة أسباب البطلان المتعلقة بالنظام العام دون سواها .