يشترط لقبول طلب التخلية للسكن أن تكون ملكية طالب التخلية للعقار قد استمرت مدة سنتين على الأقل، ولا يرد على هذا الشرط استثناء لمجرد كون المالك موظفاً أو مستخدماً أو عسكرياً عاد إلى البلدة التي فيها المأجور. وتُحتسب مدة التملك من تاريخ تسجيل الملكية في السجل العقاري لا من تاريخ العقد.
لم يستثن القانون المادة 6 من شرط مضي سنتين على ملكية طالب التخلية للعقار ولو كان موظفا منقولا الى البلدة التي فيها المأجور حتى يحق له طلب أخلاء عقاره للسكني والعبرة في الملكية لتاريخ التسجيل لا لتاريخ العقد المناقشة: حيث أن الحالات التي يجوز فيها الإخلاء هي المعددة في المادة الخامسة من قانون الإيجارات المعدلة ومنها الحالة المنصوص عنها في الفقرة/هـ/من المادة المذكورة والتي تشترط أن يكون قد مضى على تملك طالب التخلية للعقار المطلوب تخليته مدة سنتين على الأقل. والمادة 6 لا تنص على عدم سريان هذا الشرط إذا كان المالك موظفاً أو مستخدماً أو عسكرياً وعاد إلى البلدة التي فيها المأجور منقولاً أو محالاً على التقاعد أو مسرحاً لأي سبب كان أو عادت إليه أسرته بعد وفاته وإذا كان المالك هو الذي أجر العقار شريطة أن ينذر المستأجر بطلب التخلية قبل سنة من قامة الدعوى. وكان يبين من شرح أمانة السجل العقاري المبرز في الإضبارة أنه بتاريخ إقامة الدعوى لم يكن قد مضى على تملك الطاعن العقار موضوع الدعوى مدة سنتين لأن العبرة في ذلك لتاريخ التسجيل لا لتاريخ العقد كما هو صريح الفقرة الأولى من المادة 825 مدني والمادة 826 منه والمادة 11 من القرار 188 ل.ر الأمر الذي يجعل ما أقيم عليه الحكم المطعون فيه صحيح ويتفق والأحكام القانونية.