لا يُقبل طلب إخلاء المأجور للسكنى إلا إذا مضت سنتان على تسجيل ملكية طالب الإخلاء للعقار، ويظل هذا الشرط قائماً ولو كان الطالب موظفاً منقولاً إلى مكان وجود المأجور؛ إذ العبرة بتاريخ التسجيل لا بتاريخ التعاقد.
لم يستثن القانون الماده 6 من شروط مضي سنتين على ملكيه طالب التخليه للعقار، ولو كان موظفاً منقولاً إلى البلده التي فيها المأجور، حتى يحق له طلب إخلاء عقاره للسكنى. والعبره في الملكيه لتاريخ التسجيل لا لتاريخ العقد