يحتج المدين بالورقة العرفية في مواجهة دائن الدائن كلما كان هذا الاحتجاج جائزاً في مواجهة الدائن الأصلي، ولا يَحول انتقال الحق إلى غير الدائن الأصلي دون التمسك بذات الدفوع والوسائل المستندة إلى الورقة العرفية.
للمدين أن يحتج بالورقة العرفية على دائن الدائن ما دام يمكن الاحتجاج بها على الدائن، إذ لا يجوز أن يتغير مركزه لسبب طارئ لا يد له فيه هو انتقال المطالبة من دائنه إلى دائن دائنه