إذا كانت الدار مؤلفة من طابقين مستقلين بمنافعهما، فإنها لا تُعامل كشقة واحدة، ولو كان لها مدخل واحد وكانت الفسحة السماوية تُستعمل ممراً إلى الطابق العلوي.
الدور العربية المؤلفة من طابقين مستقلين بمنافعهما لا تعتبر شقة واحدة ولو كان للبيت باب واحد وكانت الفسحة السماوية تستخدم ممراً للطابق العلوي