• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الدور المؤلفة من طابقين مستقلين بمنافعهما لا تعد شقة واحدة ولو اتحد المدخل واستعملت الفسحة السماوية ممراً للطابق العلوي

إذا كانت الدار مؤلفة من طابقين مستقلين بمنافعهما، فإنها لا تُعامل كشقة واحدة، ولو كان لها مدخل واحد وكانت الفسحة السماوية تُستعمل ممراً إلى الطابق العلوي.

نص الاجتهاد

الدور العربية المؤلفة من طابقين مستقلين بمنافعهما لا تعتبر شقة واحدة ولو كان للبيت باب واحد وكانت الفسحة السماوية تستخدم ممراً للطابق العلوي