لا تبرأ ذمة المستأجر من الأجرة بمجرد إرسالها بحوالة بريدية إلى وكيل غير مفوض بالقبض والصرف، متى كانت بطاقة المطالبة قد بيّنت تاريخ الوكالة وأسماء الوكيل والموكل والجهة التي وثّقتها بما يكفي لترتيب آثارها القانونية.
إرسال حوالة بريدية بالأجور إلى الوكيل غير المفوض بالقبض والصرف لا يبرئ ذمة المستأجر اذا ذكر في البطاقة البريدية الموجهة من وكيل المؤجر الى المستأجر تاريخ الوكالة واسم الوكيل والموكل والمصدر الذي وثقها كان هذا كافياً لأعمال آثار البطاقة .