• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إرسال الأجرة بحوالة بريدية إلى وكيل غير مفوض بالقبض لا يبرئ ذمة المستأجر ما دامت البطاقة البريدية قد تضمنت بيانات الوكالة اللازمة

لا تبرأ ذمة المستأجر من الأجرة بمجرد إرسالها بحوالة بريدية إلى وكيل غير مفوض بالقبض والصرف، متى كانت بطاقة المطالبة قد بيّنت تاريخ الوكالة وأسماء الوكيل والموكل والجهة التي وثّقتها بما يكفي لترتيب آثارها القانونية.

نص الاجتهاد

إرسال حوالة بريدية بالأجور إلى الوكيل غير المفوض بالقبض والصرف لا يبرئ ذمة المستأجر اذا ذكر في البطاقة البريدية الموجهة من وكيل المؤجر الى المستأجر تاريخ الوكالة واسم الوكيل والموكل والمصدر الذي وثقها كان هذا كافياً لأعمال آثار البطاقة .