تُكيَّف الدعوى وفق طلباتها الحقيقية وسببها القانوني المستفاد من الوقائع، لا وفق الوصف اللفظي الذي يختاره الخصوم لها.
لا يؤثر على دعوى التخلية لتأجير الغير أن يسميها الخصم رد حيازة اذ العبرة في التكييف للمقصود .