اذا كان وزير المالية يملك أصلا الحجز على أموال الموظفين والمحاسبين وزوجاتهم فان اختصاصه وسع بالمرسوم 177 لعام 1969 الذي سمح بتطبيق هذه الحجوز على الأفراد وزوجاتهم وفي القضايا التي لم يفصل فيها بعد . قرارات الحجز الاحتياطي كسائر التدابير التحفظية ليست قرارات أدارية نهائية تقبل الطعن ، ويتوجب رد الدعو...
اذا كان وزير المالية يملك أصلا الحجز على أموال الموظفين والمحاسبين وزوجاتهم فان اختصاصه وسع بالمرسوم 177 لعام 1969 الذي سمح بتطبيق هذه الحجوز على الأفراد وزوجاتهم وفي القضايا التي لم يفصل فيها بعد . قرارات الحجز الاحتياطي كسائر التدابير التحفظية ليست قرارات أدارية نهائية تقبل الطعن ، ويتوجب رد الدعوى بشأنها لا تقرير عدم الاختصاص .