التقادم الخمسي لا ينطبق إلا على الالتزامات الدورية المتجددة ذات الاستحقاق الدوري التي يُفترض في المدين أداءها من إيراده؛ ولا يمتد إلى حق أجر المثل لأنه ليس ديناً دورياً متجدداً بل التزامٌ ناشئ عن التعويض.
لابد لتطبيق التقادم الخمسي من توفر صفتي التجدد والحلول الدوري وهو يقوم على ان المدين يفرض فيه أداء الديون الدورية المتجددة من إيراده وله أن يتمسك بالتقادم ولو بعد إقراره بوجوب الدين في ذمته ان الحق باجر المثل لا يعتبر من الحقوق الدورية المتجددة اذ أن الالتزام به منبثق عن مبدا التعويض