إن الوزير الذي يرى في تصرفاته مصالح إدارية تخضع لسلطة الوصاية ما يخالف أحكام القانون له اتخاذ الإجراءات الذي يدخل في حدود سلطته القانونية ويبقى لمن يتضرر من هذا الإجراء أن يرفع الأمر إلى القضاء المختص حفاظاً على حقوقه وطلباً للتعويض عليه عن الإضرار التي تكون قد لحقت به
إن الوزير الذي يرى في تصرفاته مصالح إدارية تخضع لسلطة الوصاية ما يخالف أحكام القانون له اتخاذ الإجراءات الذي يدخل في حدود سلطته القانونية ويبقى لمن يتضرر من هذا الإجراء أن يرفع الأمر إلى القضاء المختص حفاظاً على حقوقه وطلباً للتعويض عليه عن الإضرار التي تكون قد لحقت به