• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الوزير الذي يرى في تصرفاته مصالح إدارية تخضع لسلطة الوصاية ما يخالف أحكام القانون له اتخاذ الإجراءات الذي يدخل في حدود سلطته القانونية

إن الوزير الذي يرى في تصرفاته مصالح إدارية تخضع لسلطة الوصاية ما يخالف أحكام القانون له اتخاذ الإجراءات الذي يدخل في حدود سلطته القانونية ويبقى لمن يتضرر من هذا الإجراء أن يرفع الأمر إلى القضاء المختص حفاظاً على حقوقه وطلباً للتعويض عليه عن الإضرار التي تكون قد لحقت به

نص الاجتهاد

إن الوزير الذي يرى في تصرفاته مصالح إدارية تخضع لسلطة الوصاية ما يخالف أحكام القانون له اتخاذ الإجراءات الذي يدخل في حدود سلطته القانونية ويبقى لمن يتضرر من هذا الإجراء أن يرفع الأمر إلى القضاء المختص حفاظاً على حقوقه وطلباً للتعويض عليه عن الإضرار التي تكون قد لحقت به