• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بطلان التأمين لدى شركات الضمان الأجنبية لمخالفته النظام العام

يَبطل عقد التأمين المبرم مع شركة تأمين أجنبية متى كان مخالفاً للنظام العام السوري وللنظام التشريعي الذي حظر أو أمّم نشاط تلك الشركات.

نص الاجتهاد

تأمين – شركات تأمين أجنبية – بطلان التأمين لدى شركات الضمان الأجنبية باطل بحكم النظام العام السورية والقانون 117 لعام 1961 القاضي بتأميم شركات التأمين الأجنبية. قرار رقم * (49/8/هـ.ع 16/10/1972) (م. عام 1972 ).