يَبطل عقد التأمين المبرم مع شركة تأمين أجنبية متى كان مخالفاً للنظام العام السوري وللنظام التشريعي الذي حظر أو أمّم نشاط تلك الشركات.
تأمين – شركات تأمين أجنبية – بطلان التأمين لدى شركات الضمان الأجنبية باطل بحكم النظام العام السورية والقانون 117 لعام 1961 القاضي بتأميم شركات التأمين الأجنبية. قرار رقم * (49/8/هـ.ع 16/10/1972) (م. عام 1972 ).