• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تكون للأحكام الجزائية الأجنبية حجية في المسائل التي يمتنع فيها التسليم ولا سيما إذا وقع الجرم في إقليم الدولة المطلوب إليها التسليم

الحكم الجزائي الأجنبي لا يعتدّ بحجيته في الموضوعات التي يحظر فيها التسليم، ولا سيما إذا وقع الفعل الجرمي ضمن إقليم الدولة المطلوب إليها التسليم.

نص الاجتهاد

ليس للحكم الجزائي الأجنبي حجية في الموضوعات التي لا يجوز فيها التسليم ومنها ان يرتكب الجرم في أراضي الدولة المطلوب فيها التسليم . وترى الهيئة العدول عن الاجتهاد السابق المخالف.