الحكم الجزائي الأجنبي لا يعتدّ بحجيته في الموضوعات التي يحظر فيها التسليم، ولا سيما إذا وقع الفعل الجرمي ضمن إقليم الدولة المطلوب إليها التسليم.
ليس للحكم الجزائي الأجنبي حجية في الموضوعات التي لا يجوز فيها التسليم ومنها ان يرتكب الجرم في أراضي الدولة المطلوب فيها التسليم . وترى الهيئة العدول عن الاجتهاد السابق المخالف.