اذا صرفت الإدارة الموظف الموفد للدراسة لأمور تقديرية ولعدم ارتياحها إلى تصرفاته فلا يحق لها ان تطالبه بالنفقات ، ما لم تقترن هذه التصرفات بحكم جزائي أو تأديبي يحدد مسؤولية الطالب على نحو قانوني .
اذا صرفت الإدارة الموظف الموفد للدراسة لأمور تقديرية ولعدم ارتياحها إلى تصرفاته فلا يحق لها ان تطالبه بالنفقات ، ما لم تقترن هذه التصرفات بحكم جزائي أو تأديبي يحدد مسؤولية الطالب على نحو قانوني .