• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا صرفت الإدارة الموظف الموفد للدراسة لأمور تقديرية ولعدم ارتياحها إلى تصرفاته فلا يحق لها ان تطالبه بالنفقات

اذا صرفت الإدارة الموظف الموفد للدراسة لأمور تقديرية ولعدم ارتياحها إلى تصرفاته فلا يحق لها ان تطالبه بالنفقات ، ما لم تقترن هذه التصرفات بحكم جزائي أو تأديبي يحدد مسؤولية الطالب على نحو قانوني .

نص الاجتهاد

اذا صرفت الإدارة الموظف الموفد للدراسة لأمور تقديرية ولعدم ارتياحها إلى تصرفاته فلا يحق لها ان تطالبه بالنفقات ، ما لم تقترن هذه التصرفات بحكم جزائي أو تأديبي يحدد مسؤولية الطالب على نحو قانوني .