امتناع الفسخ لعدم التنفيذ متى كان المتسبب في عدم الزراعة هو المالك، ولا يغني رفع الدعوى عن الإنذار في طلب الفسخ، مع وجوب إعمال النص الخاص الذي يوجب التنبيه قبل نهاية السنة الزراعية بثلاثة أشهر متى انطبق.
لا يفسخ العقد لعدم زراعة الأرض إذا كان المالك هو الذي حال دون زراعتها – الدعوى لا تقوم مقام الانذار الا بطلب التنفيذ . اما في حالة طلب الفسخ فلا بد من الانذار ولا يغني عنه استدعاء الدعوى كما ان النص على التنبيه قبل إنهاء السنة الزراعية بثلاثة أشهر نص خاص يبطل حكم النص العام .