إذا كانت الحوالة متفرعة عن عقدٍ إداري، فإنها تتبع العقد الإداري في الاختصاص، ويختص بنظرها قاضي العقد الأصلي بوصفه قاضي الفرع.
قاضي الأصل هو قاضي الفرع والحوالة المتفرعة عن عقد أداري تتبع في الاختصاص العقد الإداري .