• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحوالة المتفرعة عن العقد الإداري تختص بها جهة العقد الأصلية بوصف قاضي الأصل قاضي الفرع

إذا كانت الحوالة متفرعة عن عقدٍ إداري، فإنها تتبع العقد الإداري في الاختصاص، ويختص بنظرها قاضي العقد الأصلي بوصفه قاضي الفرع.

نص الاجتهاد

قاضي الأصل هو قاضي الفرع والحوالة المتفرعة عن عقد أداري تتبع في الاختصاص العقد الإداري .