• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يستحق المزارع التعويض عند فسخ العقد للاستملاك كما لو كان الفسخ لسبب آخر

فسخ العقد للاستملاك لا يُسقط حقّ المزارع في التعويض، بل يبقى مستحقاً له على نحو ما لو كان الفسخ لسبب آخر.

نص الاجتهاد

اذا فسخ العقد للاستملاك استحق المزارع التعويض كما لو فسخ بسبب اخر .