فسخ العقد للاستملاك لا يُسقط حقّ المزارع في التعويض، بل يبقى مستحقاً له على نحو ما لو كان الفسخ لسبب آخر.
اذا فسخ العقد للاستملاك استحق المزارع التعويض كما لو فسخ بسبب اخر .