• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحكم القضائي يجب أن يكون معللاً متضمناً عناصره الأساسية والرد على الدفوع الجوهرية، وإلا كان باطلاً

الحكم القضائي يجب أن يكون معللاً متضمناً عناصره الأساسية والرد على الدفوع الجوهرية، وإلا كان باطلاً. كما أن الإجراء التحفظي بالحجز الاحتياطي يخرج عن اختصاص المحاكم الروحية، واختصاصها بالنفقة مقصور على نفقة الصغير، فإذا تجاوز المستفيد سنّ الحضانة انتفى اختصاصها.

نص الاجتهاد

لا يجوز للمحاكم الروحية ان تلقي الحجز الاحتياطي ولا تختص إلا بنفقة الصغير فإذا تجاوز السن ينعدم اختصاصها أيضاً وعلى المحكمة ان تعلل ذلك بقرارها المناقشة: حيث أنه يبين من الأوراق ان الحكم السابق قد تم نقضه لعدم إصداره باسم الشعب السوري ولعدم ذكر أسماء القضاة ولما أعيدت القضية إلى المحكمة أصدرت حكمها المطعون فيه الذي تضمن الإحالة إلى الحكم السابق المنقوض ودون ان يتضمن الرد على دفوع الجهة الطاعنة لجهة عدم اختصاص المحكمة الروحية لإلقاء الحجز على السيارة أو لفرض النفقة لتجاوز الأولاد سن الحضانة. وحيث أنه يتوجب بمقتضى نص المادة 206 من قانون أصول المحاكمات ان يصدر الحكم معللا متضمنا خلاصة ما قدمه الخصوم من طلبات ودفوع وما استندوا إليه من أدلة وحجج قانونية وأسباب الحكم ومنطوقه وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من ذكر هذه العناصر الأساسية مكتفيا بالإحالة إلى الحكم السابق الذي تم نقضه بحيث لم يعد له وجود قانوني يجيز الاستناد إليه الأمر الذي يجعله باطلا ومستحق النقض. وحيث ان إلقاء الحجز الاحتياطي مما يخرج عن الاختصاص النوعي للمحاكم الروحية وفق ما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة لهذه المحكمة في حكمها المؤرخ في 7/2/1957 (قانون لعام 1957). وحيث ان اختصاص المحاكم الروحية بالنسبة للنفقة ينحصر في نفقة الصغير بمقتضى ما نصت عليه المادة 308 من قانون الأحوال الشخصية وكانت الجهة الطاعنة أثارت أمام محكمة الموضوع ان الأولاد المدعى بنفقتهم قد تجاوزوا سن الحضانة. وكانت الإضبارة خالية من بيان أعمارهم. لذلك تقرر نقض الحكم.