خلوّ المسكن من اللوازم الضرورية التي تتحقق بها صفة السكنى يجعله غير صالح قانوناً لاعتباره مسكناً شرعياً.
ان خلو المسكن من اللوازم الضرورية كالفراش واللحاف يجعله مسكناً غير شرعي .