• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يصح التخارج من التركة إلا بموافقة جميع الورثة، فإن غاب أحدهم وجب إذن القاضي، ويسقط سند التخارج بالتقادم الطويل

التخارج عن التركة لا ينعقد صحيحاً إلا برضا جميع الورثة، ويقوم إذن القاضي مقام موافقة الغائب عند تعذر حضوره؛ فإذا خلا التخارج من هذا الرضا أو الإذن كان عرضةً للإبطال، كما أن المطالبة المتأخرة بسند التخارج قد تسقط بالتقادم الطويل.

نص الاجتهاد

في التخارج لا بد من موافقة جميع الورثة، وإذا كان أحدهم غائباً فلا بد من إذن القاضي سند التخارج يسقط بالتقادم الطويل المناقشة: لما كان السند المنظم لدى الكاتب بالعدل في حماه برقم 926/858 تاريخ 10/8/1935 تضمن خروج افرنجية من تركة جرجس بن عبد الله القاري لقاء دكان أخرجت من دار موروثه وخروج آجينا لقاء بيت من مورورث.وكانت وثيقة حصر الارث الصادرة عن المحكمة الشرعية برقم 813/813 تاريخ 17/10/1964 تتضمن أن جرجس توفي عن زوجته سارة وأولاده موسى وعبد الله وآجيا وأفرنجية.وكانت أحكام التخارج واحدة سواء في قانون الأحوال الشخصية أو قبل صدوره. وكان ما خرجت من أجله كل من أفرنجية وآجيا من المال المورورث، وفي هذه الحال لا بد من موافقة عموم الورثة ومنهم عبد الله الذي يظهر من الأوراق أنه غائب. ولا ينسب إلى ساكت قول، وإن كان غائباً، فلا بد من إذن القاضي بالتخارج ولا يوجد بين الأوراق ما يؤيد ذلك. بالإضافة إلى أن سند التخارج نظم سنة 1935 والادعاء وقع سنة 1971 وقد سقط بالتقادم الطويل، مما يجعل الحكم المطعون فيه في محله القانوني من حيث النتيجة والطعن لا ينال منه.