إذا أخضع نصّ تشريعي فناني جهةٍ عامة لأحكام قانوني الموظفين والتأمين والمعاشات، فإنهم يُعدّون من المحميين من التخلية ولا يجوز إخلاؤهم على خلاف تلك الحماية.
لما كان المرسوم التشريعي 45 لعام 1971 اخضع فناني وزارتي الثقافة والإعلام لأحكام قانوني الموظفين والتامين والمعاشات فانه معتبرون محميين من التخلية .