• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

فنانو وزارتي الثقافة والإعلام يخضعون لأحكام الموظفين والتأمين والمعاشات ويستفيدون من حماية التخلية

إذا أخضع نصّ تشريعي فناني جهةٍ عامة لأحكام قانوني الموظفين والتأمين والمعاشات، فإنهم يُعدّون من المحميين من التخلية ولا يجوز إخلاؤهم على خلاف تلك الحماية.

نص الاجتهاد

لما كان المرسوم التشريعي 45 لعام 1971 اخضع فناني وزارتي الثقافة والإعلام لأحكام قانوني الموظفين والتامين والمعاشات فانه معتبرون محميين من التخلية .