لا يجوز الحكم بالتفريق بسبب إساءة الزوجة إلا بعد اتباع الإجراءات القانونية المقررة للمصالحة وتعيين حكمين، وعلى نحو خاص تأجيل الدعوى مدةً للمصالحة قبل الفصل فيها.
ان ثبوت الإساءة من الزوجة لا يبرر للقاضي التفريق دون اتباع الأصول المنصوص عنها في المادة 112 أحوال ومنها تأجيل الدعوى شهرا للمصالحة وتعيين حكمين .