• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ثبوت إساءة الزوجة لا يجيز التفريق إلا بعد استيفاء إجراءات المصالحة وتعيين الحكمين وفق الأصول القانونية

لا يجوز الحكم بالتفريق بسبب إساءة الزوجة إلا بعد اتباع الإجراءات القانونية المقررة للمصالحة وتعيين حكمين، وعلى نحو خاص تأجيل الدعوى مدةً للمصالحة قبل الفصل فيها.

نص الاجتهاد

ان ثبوت الإساءة من الزوجة لا يبرر للقاضي التفريق دون اتباع الأصول المنصوص عنها في المادة 112 أحوال ومنها تأجيل الدعوى شهرا للمصالحة وتعيين حكمين .