إذا اشترط القانون مضي مدة معينة منذ تسجيل الملكية لسماع دعوى التخلية للسكنى، فإن توافر هذه المدة يجب أن يكون قائماً وقت رفع الدعوى، أما اكتمالها لاحقاً أثناء السير في الخصومة فلا يصحّح الدعوى ولا يجعلها مسموعة.
لا يجوز سماع الدعوى والحكم بالتخلية للسكنى إذا كان الادعاء قدم قبل انقضاء مدة السنتين على تسجيل الملكية او انحصارها ولو اكتملت المدة أثناء الدعوى . المناقشة: حيث أن قاضي الموضوع قد قضى بالإخلاء لعلة السكنى وعلل لذلك بقوله أنه وإن تكن مدة السنتين لم تكن قد انقضت بتاريخ الادعاء فقد اكتملت أثناء سير الدعوى وقبل الفصل فيها الأمر الذي يجعلها مسموعة ومنتجة لجميع آثارها القانونية دون أن يبين مستنده في ذلك رغم أنه يبين من نص الفقرة هـ من المادة الخامسة من المرسوم التشريعي رقم 111 لعام 1952 وتعديلاته أن تحققت الشروط المنصوص عنها هي بتاريخ إقامة الدعوى لا بتاريخ الحكم فيها وأن تحقق هذه الشروط بعد إقامتها لا يجعلها مسموعة الأمر الذي يجعل ما أقيم عليه الحكم المطعون فيه غير صحيح ويعيبه ما جاء في أسباب الطعن مما يوجب نقضه.وحيث أن الطعن مرفوع للمرة الثانية فيتعين على هذه المحكمة الفصل في الموضوع.وحيث انه بتاريخ إقامة هذه الدعوى لم يكن قد مضى سنتين على تملك المطعون ضدها للعقار موضوع الدعوى. وحيث أن إقامة الدعوى قبل مضي سنتين على تملك المطعون ضدها للعقار يجعل دعواها غير مسموعة وسابقة لأوانها فإنها تكون مستوجبة الرد.