عدم اختصاص الجهة الإدارية بالنظر في فصل العامل يمنعها من اتخاذ إجراءات لاحقة تمسّ تنظيم أجره أو تحديد جدوله، لأن ما بُني على اختصاص غير ثابت يكون باطلاً في نطاقه.
اذا كانت لجنة تحديد الأجور غير مختصة بالنظر في فصل العامل فلا يحق لها تنظيم جدول بأجوره .