• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم اختصاص لجنة تحديد الأجور بالنظر في فصل العامل يمنعها من تنظيم جدول بأجوره

عدم اختصاص الجهة الإدارية بالنظر في فصل العامل يمنعها من اتخاذ إجراءات لاحقة تمسّ تنظيم أجره أو تحديد جدوله، لأن ما بُني على اختصاص غير ثابت يكون باطلاً في نطاقه.

نص الاجتهاد

اذا كانت لجنة تحديد الأجور غير مختصة بالنظر في فصل العامل فلا يحق لها تنظيم جدول بأجوره .