يشترط للحكم بجرم إساءة الأمانة ثبوت تسليم المال على سبيل الأمانة وإقامة الدليل عليه، وإلا انتفى أساس الإدانة.
لابد من أثبات تسليم الأمانة واقامة الدليل عليه للحكم بجرم إساءة الأمانة .