مبدأ العجز يُحدد من تاريخ ظهور الاضطراب المالي المؤدي إلى توقف التاجر عن الدفع، ولا يمنع قيامه استمرار السداد بوسائل غير مشروعة.
يبدأ العجز من التاريخ الذي يظهر فيه للمحكمة من الأدلة والظروف أن حالة التاجر المالية اضطربت اضطرابا أدى إلى توقفه عن الدفع , لا يؤثر على تعيين مبدأ العجز استمرار التاجر على أداء ديونه بالالتجاء إلى وسائل غير مشروعة .