يشترط للحكم بجرم إساءة الأمانة ثبوت تسليم الأمانة وإقامة الدليل على هذا التسليم، ولا تكفي الدعوى المجرّدة أو القول المرسل لإثبات أركان الجرم.
لا بد من إثبات تسليم الأمانة وإقامة الدليل عليه للحكم بجرم إساءة الأمانة