• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشترط في التفريق أن يتساوى الحكمان في كونهما من الأقارب أو من الأباعد

لا يصح التفريق إلا إذا كان الحكمان متساويين في صفتهما من حيث كونهما من الأقارب أو من الأباعد.

نص الاجتهاد

لابد في التفريق من تساوي الحكمين في كونهما من الأقارب أو الأباعد .