• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبدأ ميعاد الطعن من تاريخ امتناع الوكيل القانوني عن تسلم التبليغ

امتناع الوكيل القانوني عن تسلّم نسخة الحكم أو الورقة المبلغة يُنتج أثر التبليغ، ويُعتدّ بتاريخ الامتناع في حساب ميعاد الطعن، ولا يُلتفت إلى تبليغ الخصم بالذات لاحقاً متى كان التبليغ إلى الوكيل صحيحاً.

نص الاجتهاد

تاريخ امتناع الوكيل عن التبليغ هو الذي يحسب بدءاً لمدة الطعن المناقشة: بما أن المدعية المطعون ضدها تطلب في جوابها على استدعاء الطعن رده شكلاً لوقوعه بعد مضي المدة القانونية تأسيساً على أن الأستاذ. كما يتبين من سند تبليغ الحكم المطعون فيه – طلب تبليغ موكله وأن المحضر أعادها إلى رئيس المحضرين بتاريخ 26/5/1972 فيكون هذا التاريخ مبدأ سريان مدة الطعن الذي قدم بتاريخ 17/2/1972. ولما كان الأستاذ. قد مثل الطاعن في الدعوى وباشر بالمحاكمة فيها بموجب سند التوكيل الصلحي رقم 119/345 تاريخ 12/10/1971 المصدق من مندوب نقيب المحامين في دمشق يتضمن توكيله في القضية إلى آخر درجات المحاكمة. وكان يظهر من سند التوكيل المتعلق بالحكم المطعون فيه أن المحضر المكلف بالتبليغ عرض نسخة الحكم المطعون فيه على الوكيل القانوني الأستاذ. فامتنع هذا عن التبليغ وطلب تبليغ المدعى عليه بالذات فأعاد المحضر الأوراق بدون تبليغ بحاشية تبين ذلك وهي مؤرخة في 16/5/1972 وبعد ذلك جرى تبليغ الطاعن بالذات بتاريخ 23/5/1972. ولما كان تاريخ امتناع وكيل الطاعن عن التبليغ هو المعتبر في حساب ميعاد الطعن ذلك أن امتناع المطلوب تبليغه أو نائبه القانوني عن تسلم الورقة المطلوب تبليغها يعتبر تبليغاً ويكفي أن يثبت المحضر ذلك في سند التبليغ دون الحاجة إلى اتخاذ اجراء آخر، ولأن التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال والاجراءات لرفع الدعوى ومتابعتها واتخاذ كافة الاجراءات إلى أن يصدر الحكم في موضوعها في درجة التقاضي التي وكل فيها وتبلغ الحكم وتبليغه وكل قيد يرد في سند التوكيل على خلاف ذلك لا يحتج به على الخصم الآخر عملاً بالمادة 499 من قانون أصول المحاكمات ولأنه بمجرد صدور التوكيل من أحد الخصوم يكون موطن وكيله الذي باشر المحاكمة معتبراً في تبليغ الأوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي التي وكل فيها عملاً بالمادة 106 من القانون نفسه. وعلى هذا جرى اجتهاد محكمة النقض برقم أساس مدني 1238 قرار 773 تاريخ 23/12/1971. وإذا كان ذلك وكان الطعن مقدماً بتاريخ 17/6/1972 فإنه مقدم بعد انتهاء الميعاد القانوني الذي يبدأ اعتباراً من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ الحكم إلى الوكيل الأستاذ. وهو في 16/5/1972 ولهذا فإنه يتعين رفض الطعن شكلاً.