• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا وكل العسكري وكيلاً في الدعوى جاز تبليغ الحكم له ويعد امتناعه عن تسلمه تبليغاً صحيحاً

التوكيل بالخصومة يرفع قيد التبليغ الخاص بالعسكريين من حيث الأوراق اللازمة لسير الدعوى والحكم في درجة التقاضي الموكّل فيها، ويُغني تبليغ الوكيل القانوني أو امتناعه عن التسلّم عن التبليغ عبر الوحدة العسكرية. ويبدأ ميعاد الطعن من تاريخ امتناع الوكيل عن التبليغ إذا أثبته المحضر في سند التبليغ.

نص الاجتهاد

تطبق قاعدة عدم تبليغ العسكريين إلا عن طريق وحداتهم ما لم يوكلوا وكيلا فإذا وكلوه صار التبليغ له وامتناعه عنه يعتبر تبليغاً المناقشة: لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 22/9/1971 غيابياً بمثابة الوجاهي بحق المدعى عليه الطاعن محمد الذي مثله في الدعوى وباشر المحاكمة فيها المحامي الأستاذ. بموجب سند التوكيل الصلحي رقم 341/335 تاريخ 4/5/1971 المصدق من مندوب نقيب المحامين بدمشق الذي تضمن توكيله في القضية إلى آخر درجة من درجات المحاكمة وكان يظهر من سند التبليغ المتعلق بالحكم المطعون فيه أن المحضر المكلف بالتبليغ قد عرض الحكم بتاريخ 29/9/1971 على الوكيل الأستاذ. النائب الثانوي عن الطاعن فامتنع هذا عن التبليغ وطلب تبليغ موكله بالذات لكونه موجوداً بمهام يتعذر عليه معها الاتصال به فأعاد المحضر الأوراق التي أحالتها المحكمة مصدرة الحكم إلى قيادة موقع حمص باعتبار أن المطلوب تبليغه عسكري وجرى تبليغه بالذات بعد ذلك بتاريخ 12/10/1971 عن طريق قائد وحدته. ولما كان تاريخ امتناع وكيل الطاعن عن التبليغ هو المعتبر في حساب ميعاد الطعن ذلك أن امتناع المطلوب تبليغه أو نائبه الثانوي عن تسليم الورقة المطلوب تبليغها يعتبر تبليغاً ويكفي أن يثبت المحضر ذلك في سند التبليغ دون الحاجة إلى اتخاذ اجراء آخر. ولما كان تمسك الطاعن بأنه عسكري وبأنه ينبغي تبليغه الحكم المطعون فيه عن طريق قائد الوحدة التابع لها عملاً بالفقرة/و/من المادة 25 من قانون أصول المحاكمات وبأن تاريخ تبلغه المعتبر في حساب الميعاد هو 12/10/1971 لما كان هذا التمسك في غير محله القانوني ذلك لأن التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال والاجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها واتخاذ كافة الاجراءات إلى أن يصدر الحكم في موضوعها في درجة التقاضي التي وكل فيها وتبلغ الحكم وتبليغه وكل قيد يرد في سند التوكيل على خلاف ما تقدم لا يحتج به على الخصم الآخر عملاً بالمادة 499 من قانون الأصول المذكور ولأنه بمجرد صدور التوكيل من أحد الخصوم يكون موطن وكيله الذي باشر المحاكمة معتبراً في تبليغ الأوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي الموكل فيها عملاً بالمادة 106 من القانون نفسه. ولما كان حق الطاعن في التمسك بلزوم تبليغه عن طريق قائد وحدته إنما يرد فيما لو لم يكن له وكيل قانوني مثله في الدعوى وباشر المحاكمة فيها أما بعد صدور التوكيل عنه ومباشرة وكيله القانوني المحاكمة فإن من الجائز تبليغ كافة الأوراق المتعلقة بالدعوى ومنها الحكم المطعون فيه إلى هذا الوكيل القانوني. وإذا كان ذلك وكان الوكيل الأستاذ. قد امتنع عن تسلم الحكم المطعون فيه بتاريخ 22/9/1971 على ما أثبته المحضر فإن هذا التاريخ هو المعتبر في حساب ميعاد الطعن وعلى هذا جرى اجتهاد محكمة النقض بقرارها رقم أساس مدني 1238 قرار 773 تاريخ 23/12/1971. ولما كان الطعن مقدماً في 8/11/1971 أي بعد انقضاء الميعاد فإنه يتعين رفضه شكلاً.