السكوت عن الاعتراض على سماع الشاهد لا يُفسَّر على أنه قبولٌ بالإثبات بالشهادة في مواجهة الدليل الخطي، ولا يُسقط بذاته حجية الدليل المكتوب.
ان عدم الاعتراض على سماع الشاهد لا يعتبر قبولا بمبدأ الاثبات بالشهادة صد الدليل الخطي .