• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم الاعتراض على سماع الشاهد لا يعد قبولاً بالإثبات بالشهادة في مواجهة الدليل الخطي

السكوت عن الاعتراض على سماع الشاهد لا يُفسَّر على أنه قبولٌ بالإثبات بالشهادة في مواجهة الدليل الخطي، ولا يُسقط بذاته حجية الدليل المكتوب.

نص الاجتهاد

ان عدم الاعتراض على سماع الشاهد لا يعتبر قبولا بمبدأ الاثبات بالشهادة صد الدليل الخطي .