لا يجوز توقيع عقوبة حيازة السلاح على حيازة الفتاش والمفرقعات إذا لم يرد نص خاص يقرر لها عقوبة مستقلة.
ليس للفتاش والمفرقعات عقوبة خاصة في القانون فلا تعاقب بعقوبة حيازة السلاح .