يمثّل مدير التربية الوزير في محافظته، فيصحّ تبليغ بطاقة المطالبة بالأجور إليه وتترتب على ذلك آثاره القانونية.
مدراء التربية يمثل كل منهم الوزير في محافظته ولذلك تبلغ إليه بطاقة المطالبة بالأجور