• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إثبات إخفاء المالك لملكية عقار آخر مسجل تحايلاً على القانون بالبينة الشخصية لتعلقه بالنظام العام

إذا أخفى المالك طالب التخلية ملكيته لعقار آخر مسجل في السجل العقاري تحايلاً على القانون، جاز إثبات ذلك بالبينة الشخصية متى تعلق الأمر بالنظام العام.

نص الاجتهاد

من الممكن ان يخفي المالك طالب التخلية ملكية عقار أخر مسجل بالسجل العقاري تحايلا على القانون ويمكن أثبات ذلك بالبينة الشخصية لتعلق ذلك بالنظام العام .