إذا أخفى المالك طالب التخلية ملكيته لعقار آخر مسجل في السجل العقاري تحايلاً على القانون، جاز إثبات ذلك بالبينة الشخصية متى تعلق الأمر بالنظام العام.
من الممكن ان يخفي المالك طالب التخلية ملكية عقار أخر مسجل بالسجل العقاري تحايلا على القانون ويمكن أثبات ذلك بالبينة الشخصية لتعلق ذلك بالنظام العام .