إذا عاد الموظف المنقول إلى البلدة التي يقع فيها المأجور، فلا يلزم إنذار المستأجر الموظف قبل سنة، ويُفهم من ذلك أن أسرته بعد وفاته لا تُحمَّل شرطاً أشدّ، كما لا يُشترط الانتظار سنتين على انتقال الملكية إذا كانت ملكية الموظف للعقار سابقة على وفاته بأكثر من سنتين.
الموظف الذي ينقل ويعود الى البلدة التي فيها المأجور لا يتوجب ان ينذر الموظف المستأجر قبل سنة ، فبالأحرى الا يطلب ذلك من أسرته بعد وفاته ، والا تلزم بانتظار سنتين على انتقال الملكية اذا كان المالك الموظف يملك العقار قبل وفاته بأكثر من سنتين .