• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المؤسسة التجارية مال منقول مستقل وعقد استثمارها لا يعد إيجاراً ولا يخضع للقوانين الإيجارية الاستثنائية

المؤسسة التجارية بما تضمّه من عناصر مادية ومعنوية تشكّل مالاً مستقلاً منقولاً، ويترتب على ذلك أن تمكين الغير منها بعوض يكيَّف عقد استثمار لا عقد إيجار، ولا تسري عليها القوانين الإيجارية الاستثنائية.

نص الاجتهاد

المؤسسة التجارية بما تنطوي عليه من عناصر مادية ومعنوية كالمكان والعنوان والاسم التجاري والزبائن والعلامات الفارقة وبراءة الاختراع والحق في الإيجار والترخيص الإداري والعدد والآلات والمفروشات والبضائع تؤلف مجموعها مالاً مستقلا يتميز عن العناصر التي يتالف منها ويتمتع بنظام قانوني يختلف عن النظام الذي يخضع له كل عنصر على حدة ، بالرغم من ان المؤسسة تضم عنصراً عقارياً فالاجتهاد العربي والأجنبي اجمع على اعتبارها مالاً منقولاً فاذا عهد به صاحبه الغير فالعقد عقد استثمار لا عقد ايجار ولا يخضع للقوانين الايجارية الاستثنائية .