• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للدائن طلب التقاص في أي وقت ما دامت ذمته مشغولة لدينه، ولا يُعد امتناع المستأجر عن دفع الأجرة لهذا السبب موجباً للتخلية

للدائن أن يطلب التقاص في أي وقت تكون فيه ذمته مشغولة بدين ثابت في مواجهة دائنه، ولا يُشترط لطلبه أن يكون الدين قابلاً للتنفيذ فقط. وامتناع المستأجر عن دفع الأجرة لتمسكه بالتقاص بدين ثابت له في ذمة المؤجر لا ينهض سبباً للتخلية.

نص الاجتهاد

يحق للدائن طلب التقاص في كل وقت يكون فيه مدينا لمدينه وعليه فإن تمنع المستأجر عن دفع الأجور بسبب هذا النقاص لا يوجب التخلية . المناقشة: لما كان المميز يطلب النقض لأسباب تتلخص بما يلي : 1. ان المحكمة لم تتثبت من عقد الايجار وصدوره عنه ولم تسأله عن صحة البطاقة المبرزة صورتها في ملف الدعوى 2. ان البطاقة المكشوفة المستند اليها في الدعوى غير مستجمعه شرائط المطالبة القانونية لخلوها من التواقيع ومن ذكر المبلغ الذي يستحقه المميز عليه عن المدة الواقعة بين ١٩٥٣/١٢/١٥ و ١٥ / ٣ / ١٩٥٤ 3. لم تتضمن المطالبة حصة كل من الشركاء من هذا البدل ومع هذا فقد بادر الى دفع القسط الى الشريكين حسب بدل التخمين واعلمهما بما دفع . 4. انه يستحق له من ذمة المميز عليه من المصاريف التي تكبدها بدعوى التخمين التي اكتسبت الدرجة القطعية ويحق له ان يجري التقاص. 5. ان عقد الايجار المبرز غير مستوف الطوابع القانونية . 6. ان البطاقة المرسلة من قبل عبد الستار قد طالب وضع المبلغ المستحق دون أن يعين الجهة التي يطلب ايداع المبلغ اليه وان انظمة البريد لا تجيز وضع الحوالة باسم حصته وحصة شريكة المميز عليه . 7. أنه قد دفع المبلغ بكامله الى الشريكين حسب المطالبة وهو مسدد كامل المستحق عليه . في مجمل هذه الأسباب : لما كان المميز قد ادعى انشغال ذمة المميز عليه بنفقات ورسوم دعوى التخمين التي أقامها عليه المميز عليه بموجب الحكم الصادر في ١٩٥٣/٨/١٣ رقم ( ١٨٥٤٦٤٢٩ ) والمكتسب الدرجة القطعية وطلب اجراء التقاص اجراء التقاص بها مع دين المميز عليه . ولما كانت الرسوم والنفقات هي دين ثابت في ذمة المميز عليه وكان من حق الدائن المطالبة بإجراء التقاص وفاء لما عليه من الدين الى المميز عليه. وكان رد القاضي هذا الطلب بداعي عدم جواز اجرائه بعد صدور الحكم بالدين وامكان تنفيذه بدائرة التنفيذ لا يأتلف مع أحكام المادة (٣٦٠) وما بعدها من القانون المدني التي تعطي للدائن الحق بطلب التقاص في كل وقت يكون فيها مدينا لمدينه ولما كان نقض الحكم من هذه الجهة يغني عن البحث في النواحي الاخرى التي للمميز ان يثيرها مجددا أمام قاضي الموضوع . لذلك فقد اجمعت الآراء على نقض الحكم المميز .