• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الندب الدائم إلى وزارة أخرى يعادل النقل فيجيز للموظف طلب التخلية، أما التكليف المؤقت فلا يجيزها

إذا كان ندب الموظف إلى جهة أخرى دائماً أو غير محدد المدة، عُدّ في حكم المنقول واستفاد من الآثار القانونية المترتبة على النقل. أما إذا كان الندب مؤقتاً ومحدّد الغاية أو المدة، فلا يُعدّ نقلاً ولا يترتب عليه حق التخلية.

نص الاجتهاد

الموظف المندوب الى وزارة أخرى بصورة دائمة يعتبر كالمنقول في طلبه التخلية وليس كالموظف المندوب لعمل موقت والذي لا يملك طلبها المناقشة: لما كان الخلاف بين الطرفين يدور حول ما إذا كان المدعي المطعون ضده المدرس في ثانوية محافظة الحسكة بوزارة التربية والذي ندب للعمل في وزارة التعليم العالي بدمشق يعتبر كالموظف المنقول فيحق له الاستفادة من أحكام المادة 6 من المرسوم التشريعي 111 لعام 1952 وطلب السكنى في داره الكائنة بدمشق ولو كان شاغلها المستأجر موظفاً. أو أنه يعتبر مكلفاً بمهمة مؤقتة فلا يستفيد من الحقوق التي يستفيد منها المنظف المنقول.ولما كان الندب لم يقيده القانون بمدة معينة والذي لم يحدده قرار الندب بمدة معينة يختلف عن الندب المؤقت الذي يكلف فيه الموظف بالعمل لمدة محدودة وهو يعادل النقل بينما لا يعتبر التكليف المؤقت كالنقل. ولما كان الحكم المطعون فيه قد نهج هذا النهج القانوني فإن الطعن غير وارد عليه.