إذا كان سبب الإخلاء هو تأجير المأجور للغير، فإن الدعوى تتقادم بالتقادم الطويل، ولا يصح الحكم بالإخلاء دون بحث دفع التقادم أو التحقق من وضع المدعى عليه من هذه الجهة.
تتقادم دعوى التخلية لتأجير الغير بالتقادم الطويل المناقشة: وحيث أنه خلافاً لما جاء في الحكم فطلب الإخلاء لعلة تأجير الغير يسقط بالتقادم الطويل كما هو عليه اجتهاد هذه المحكمة مما كان يتعين على محكمة الموضوع أن تتحقق من وضع الجهة الطاعنة لهذه الجهة الأمر الذي يجعل ما هو مثار في هذا السبب يرد على الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه.