• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسقط دعوى التخلية لعلة تأجير المأجور للغير بالتقادم الطويل

إذا كان سبب الإخلاء هو تأجير المأجور للغير، فإن الدعوى تتقادم بالتقادم الطويل، ولا يصح الحكم بالإخلاء دون بحث دفع التقادم أو التحقق من وضع المدعى عليه من هذه الجهة.

نص الاجتهاد

تتقادم دعوى التخلية لتأجير الغير بالتقادم الطويل المناقشة: وحيث أنه خلافاً لما جاء في الحكم فطلب الإخلاء لعلة تأجير الغير يسقط بالتقادم الطويل كما هو عليه اجتهاد هذه المحكمة مما كان يتعين على محكمة الموضوع أن تتحقق من وضع الجهة الطاعنة لهذه الجهة الأمر الذي يجعل ما هو مثار في هذا السبب يرد على الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه.