• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ضامن القابل في السفتجة وضامن محرر سند الأمر يلتزمان بذات التزام المضمون فلا يشترط لتوجيه الاحتجاج إليهما الرجوع على المضمون

إذا كان الضمان وارداً على القابل في السفتجة أو محرر سند الأمر، فإن الضامن يحلّ محل المضمون في الالتزام، فلا يُشترط توجيه احتجاج إليه أو إلى المضمون قبل الرجوع عليه؛ أما إذا كان الضمان واقعاً على أحد المظهرين فتتعلق آثار الاحتجاج بالقابل أو محرر السند بحسب الأحوال.

نص الاجتهاد

إن ضامن القابل في السفتجه وضامن محرر سند الأمر هما بحكم المضمون ويلتزمان بما يلتزم به فلا مجال للتفريق في الحكم بينهما وبينه وبالتالي فلا يتوجب توجيه الاحتجاج إليهما كشرط للرجوع عليهما إذ لا يتوجب توجيه الاحتجاج للمضمون المناقشة: النظر في طلب العدول : ان الهيئة العامة لمحكمة النقض بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المؤرخ في ١٩٦٩/٩/٦ وعلى القرار ذي الرقم /٩٥٢/ و اساس ١٦٦ / الصادر عن الغرفة المدنية الثانية لمحكمة النقض والمطلوب فيه العدول عن الاجتهاد الصادر بالقرار ذي الرقم /٨٥٦/ تاريخ 1971/11/14 وعلى مطالعة النيابة العامة المؤرخة في ١٩٧٢/١/٢٣ رقم / ٤٥٩/ وبعد المداولة اتخذت القرار التالي . حيث أنه يتبين من الاوراق ان الغرفة المدنية الثانية لدى هذه المحكمة قررت في حكمها الصادر في ١٠/٣١/ ۱۹۷۱ عرض هذه القضية الى الهيأة العامة لمحكمة النقض لترى رأيها بالعدول عن اجتهادها السابق الذي تضمنه حكمها المؤرخ في ١٩٦١/١١/١٨ و القاضي بوجوب توجيه الاحتجاج للضامن الاحتياطي وتقرير أن مركز التضامن الاحتياطي هو نفس مركز القابل أو محرر السند فلا يشترط للرجوع عليه توجيه احتجاج اليه ولا يسقط حق الحامل تجاهه الا بالتقادم التجاري . وحيث انه بالنسبة للقابل فأنه لا يشترط للرجوع عليه توجيه الاحتجاج وذلك بصراحة نص المادة / ٤٧٦ / من قانون التجارة باعتبار أنه المدين الاصلي فلا حاجة بواقعه الدفع لانها صادرة عنه وحيث ان المركز القانوني للفـ ان المركز القانوني للضامن الاحتياطي هو هو نفس المركز القابل بمقتضى ما نصت عليه المادة / ٤٤٩/ من قانون التجارة التي نصت في فقرتها الأولى على أن الضامن يلتزم به الشخص المضمون فلا يشترط بالتالي بالرجوع عليه توجيه اي احتجاج اليه طالما أن هذا الاجراء غير متوجب بالنسبة بمضمونه ولا يسقط حق الحامل تجاه الضامن في هذه الحالة الا بالتقادم التجارى كما هو الشأن بالنسبة للمضمون . وحيث أنه سبق لهذه المحكمة في احكامها المؤرخة في ١٩٦١/١٢/١٨ و ١٩٦٢/٥/٢٩ و ١٩٦٣/٥/٢٧ أن اجتهدت بخلاف هذا الرأي معتبرة أن توجيه الاحتجاج للضامن الاحتياطي اجراء لا بد منه وذلك دون تفريق بين الضامن الاحتياطي لقابل السند وغيره من المظهرين وانه لا يغير من ذلك ورد في المادة / ٤٤٩/ من أن الضامن يلتزم بما يلتزم به الشخص المضمون واستندت المحكمة في تأييد هذا الرأي الى نص المادة / ٤٧٠/ من قانون التجارة التي اجازت لكل من الساحب والمظهر والضامن أن يعفي حامل السفتجة من تقديم الاحتجاج . وحيث ما أخذت به الاحكام السابقة لا يأتلف راحة المادة / ٤٤٩/ من قانون التجارة التي اوجبت بصورة مطلقة ان يلتزم الضامن بما يلتزم به المضمون فلا مجال بالتالي للتفريق في الحكم بينما فيما يتعلق بالاحتجاج الموجه لضامن القابل والذي لا يلتزم الحامل بتوجيه أي احتجاج ضد مضمونه اما اذا كان الضامن ضامنا لاحد المظهرين فان على الحامل توجيه الاحتجاج إلى المدين الاصلي القابل أو محرر السند لكي يحقق له الرجوع عليه . وحيث ما نصت عليه المادة / ٤٧٠/ من قانون التجارة يسبب أعفاء الضامن لحاملي السند من توجيه الاحتجاج فهو لا يعتبر مستندا شأنه من تعزيز الاجتهادات السابقة ولا يستفاد منه اقرار المشرع المبدأ وجوب توجيه الاحتجاج الى ضامن القابل لان هذا النص يجب تفسيره على ضوء المادة / ٤٤٩ / أي استثناء ضامن القابل من حكمه لورود نص خاص بشأنه وقصره على حالات الضامن الواقعية بالنسبة للمظهرين المتسلسلين فهؤلاء يحوزون نفس حقوق المضمونين ويحق لهم بالتالي أن يعفوا الحامل الاخر من توجيه الاحتجاج الى القابل أو محرر السند وقد استقر الاجتهاد والفقة في لبنان ومصر وفرنسا على هذا الرأي ( يراجع محسن شفيق الاوراق التجارية ف ۲۹۲ ف ٤٥١ دوار السندات التجارية فـ ۲۷۲ ص (٦١٤ دالوز تجارية ضامن ف ٤٣ واحكام النقض الافرنسي التي نوه عنها وحيث انه سبق للهيأة العامة في قرارها رقم ٣٠/١٥ تاريخ ٤/٢٦/ ١٩٦١ ان اقرت عدم توجيب توجيه الاحتجاج الى المظهرين في سند السحب والاكتفاء بتوجيه الاحتجاج للقابل لامكان الرجوع عليهم ولم تتعرض لضامن القابل الذي يشكل حالة متميزة عن المظهرين فانه يتعين سد هذه الثغرة ة في الاحكام والعدول عن الاجتهادات السابقة منعا لاضطراب الاجتهاد في هذا الشأن لذلكحكمت الهيئة العامة بالاجماعالعدول عن الاجتهاد المبين في الاحكام الملمع اليها وتقرير أن ضامن القابل في السفتجة وضامن محرر سند الامر هما بحكم المضمون ولا يشترط بالتالي لامكان الرجوع عليهما توجيه الاحتجاج اليهما أو للمضمون محرر السند أو قابله والعدول عما يخالف ذلك من أحكام سابقة تعميم هذا الاجتهاد على الدوائر القضائية والمحاكم الاستئنافية اعادة الاضبارة الى الدوائر المدنية الاولى لاجراء المقتضى .