لا يُقبل طلب التخلية استناداً إلى الملكية إلا إذا توافرت مدة السنتين أو انحصار الملكية وفقاً للشرط القانوني، وهذا القيد ينسحب على جميع الملاك دون تمييز بينهم بحسب الصفة الوظيفية أو العودة إلى البلدة التي يقع فيها المأجور.
مهلة السنتين الواجب مرورها على الملكية او انحصارها مطلوبة سواء كان المالك موظفا او غير موظف ،وسواء عاد الى البلدة التي فيها المأجور . وملكية الشقة الثانية تمنع من طلب التخلية ولو كانت صغيرة وأسرة المالك كبيرة .