إذا توفي مستأجر الدكان انتقلت حقوقه الإيجارية إلى ورثته جميعاً، ولا يملك أحدهم إبرام عقد إيجار جديد أو الانفراد بالعلاقة الإيجارية مع المؤجر بما يضر بحقوق باقي الورثة.
بموجب أحكام المرسوم 464 ( غير الملغاة ) تنتقل حقوق المستأجر لدكان الى ورثته كلهم وليس لأحدهم ان ينفرد بعقد جديد مع المؤجر .