• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حقوق المستأجر في الدكان تنتقل إلى جميع الورثة ولا يجوز لأحدهم الانفراد بعقد جديد مع المؤجر

إذا توفي مستأجر الدكان انتقلت حقوقه الإيجارية إلى ورثته جميعاً، ولا يملك أحدهم إبرام عقد إيجار جديد أو الانفراد بالعلاقة الإيجارية مع المؤجر بما يضر بحقوق باقي الورثة.

نص الاجتهاد

بموجب أحكام المرسوم 464 ( غير الملغاة ) تنتقل حقوق المستأجر لدكان الى ورثته كلهم وليس لأحدهم ان ينفرد بعقد جديد مع المؤجر .