• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مسؤولية الحارس مفترضة ولو جهل الحادث وله حق الرجوع على المتسبب

مسؤولية الحارس تقوم على أساس المسؤولية المفترضة لا على ثبوت العلم أو الخطأ الشخصي، ويجوز له بعد الوفاء الرجوع على من تسبب بالضرر.

نص الاجتهاد

مسؤولية الحارس تتحقق بمسؤولية مفترضة سواء علم بالحادث ام لا ويحق له الرجوع على المتسبب .