مسؤولية الحارس تقوم على أساس المسؤولية المفترضة لا على ثبوت العلم أو الخطأ الشخصي، ويجوز له بعد الوفاء الرجوع على من تسبب بالضرر.
مسؤولية الحارس تتحقق بمسؤولية مفترضة سواء علم بالحادث ام لا ويحق له الرجوع على المتسبب .