إذا تضمّن سند الأمر بياناً لسببٍ صوريٍّ لاستلام ثمن بضاعة، بينما كان الثمن قد دُفع نقداً في الواقع، فإن ذلك لا يُبطل السند ولا يُسقط قوته ما دام سبب الالتزام الحقيقي صحيحاً ومشروعاً.
إذا ذكر في سند الأمر ان بدلة ثمن بضاعة استلمها موقعه بينما هو في الواقع مدفوع نقداً لا يفقد السند قوته باعتبار انه يرمي بمجموعة الى ان سبب الالتزام صحيح وجائزة.