قيام واجب المحافظة على المال الزراعي أو ما يوضع تحت إشراف المزارع يترتب عليه افتراض خطئه في الضرر أو العطل الذي يصيب الأشياء الموضوعة تحت تصرفه، ما لم يثبت ما ينفي مسؤوليته.
ان واجب المحافظة على الأرض والمنشآت وما يوضع تحت إشراف المزارع أو تصرفه لأغراض زراعية تقع على عاتق المزارع نفسه حسب نص القانون مما يجعل خطأ المزارع المذكور في حالة وقوع الضرر أو العطل لآلة موضوعة تحت تصرفه مفترضاً سواء كان حاضراً وقت وقوع الضرر أم لا