لا يصح إصدار حكم في موضوع الدعوى برمتها قبل ختم أقوال الخصوم إذا كانت الدعوى معروضة للتدقيق في مسألة فرعية، وإلا كان الحكم سابقًا لأوانه ومخالفًا لقواعد الأصول.
إذا رفعت القضيه للتدقيق في مسأله فرعيه ولم يختم الطرفان أقوالهما فإن إصدار الحكم في الدعوى برمتها يكون سابقاً أوانه ومخالفاً للمادتين 134 و135 أصول