• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الفصل في الدعوى برمتها قبل ختم أقوال الخصوم عند عرضها للتدقيق في مسألة فرعية

لا يصح إصدار حكم في موضوع الدعوى برمتها قبل ختم أقوال الخصوم إذا كانت الدعوى معروضة للتدقيق في مسألة فرعية، وإلا كان الحكم سابقًا لأوانه ومخالفًا لقواعد الأصول.

نص الاجتهاد

إذا رفعت القضيه للتدقيق في مسأله فرعيه ولم يختم الطرفان أقوالهما فإن إصدار الحكم في الدعوى برمتها يكون سابقاً أوانه ومخالفاً للمادتين 134 و135 أصول