• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا انتقل عقد الإيجار إلى الورثة وكان بينهم موظف حُمي من التخلية بوصفه مستأجراً لا بوصفه ابناً للمستأجر

يرتقي وارث المستأجر الذي آل إليه عقد الإيجار بالخلفية إلى مركز المستأجر القانوني، فإذا كان هذا الوارث موظفاً فإنه يتمتع بالحماية من التخلية على أساس صفته كمستأجر لا على أساس كونه من أولاد المستأجر السابق.

نص الاجتهاد

ورثة المستأجر الذي ينتقل إليهم العقد بالخلفية إذا كان بينهم موظف فهو يحمى من التخلية باعتباره مستأجراً لا باعتباره ابناً لمستأجر .