الدعوى القضائية تغني عن الإنذار في شأن إلزام المؤجر بالإصلاحات داخل الخصومة، لكن المطالبة السابقة على الدعوى تستلزم إنذاراً عدلياً.
الدعوى تقوم مقام الإنذار فإذا لم يقم المؤجر بالإصلاحات المطلوبة فيها سمحت المحكمة للمستأجر بإجرائها ، اما أذا أراد المستأجر ان يتم الإصلاحات قبل الادعاء فلا بد من توجيه انذار عدلي .