• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقوم الدعوى مقام الإنذار في طلب الإصلاحات، ويشترط الإنذار العدلي إذا أريد الإجراء قبل الادعاء

الدعوى القضائية تغني عن الإنذار في شأن إلزام المؤجر بالإصلاحات داخل الخصومة، لكن المطالبة السابقة على الدعوى تستلزم إنذاراً عدلياً.

نص الاجتهاد

الدعوى تقوم مقام الإنذار فإذا لم يقم المؤجر بالإصلاحات المطلوبة فيها سمحت المحكمة للمستأجر بإجرائها ، اما أذا أراد المستأجر ان يتم الإصلاحات قبل الادعاء فلا بد من توجيه انذار عدلي .