عند ارتكاب جرم غير جرم المخدرات، يُطبَّق في شأن التكرار وأسباب التخفيف ما قرّره القانون العام، ولا يُصار إلى أحكام التكرار الخاصة بقانون المخدرات.
في حال ارتكاب جرم آخر غير جرم المخدرات فإن التكرار الذي يعتمد في الحكم هو التكرار المقرر في القانون العام لا في قانون المخدرات، وكذلك أسباب التخفيف