• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعد توقيع الولي على عقد القاصر إجازة له ولا يطبق تعديل الاختصاص على الدعوى التي صدر فيها الحكم بعد ختم المرافعة

إذا أُثير النزاع حول سندٍ عادي منسوبٍ لشخصٍ وأنكَر توقيعه، جاز للمحكمة أن تقضي بصحة التوقيع متى تكوّنت قناعتها من الوقائع والمستندات. وتوقيع الولي على عقد القاصر يُعدّ إجازةً للعقد، كما أن القواعد الإجرائية المعدلة للاختصاص لا تنطبق على الدعوى التي خُتمت فيها المرافعة وصدر فيها الحكم.

نص الاجتهاد

من احتج عليه بسند عادي وبحث فيه لا يقبل منه انكار صدوره عنه إذا أنكر من نسب اليه السند توقيعه كان المحكمة إذا كانت وقائع الدعوى ومستنداتها كافية لتكوين قناعتها ان تحكم بصحة التوقيع ان توقيع الولي في ذيل العقد الذي أجراء القاصر يعد إجازة له ان قانون أصول المحاكمات الجديد المعدل لاختصاص المحاكم لا يسري على الدعاوى التي ختمت المرافعة وصدر فيها الحكم