تتمتع ورقة التبليغ بحجية الورقة الرسمية في حدود ما يتصل بالأفعال التي قام بها المبلِّغ بنفسه أو ما عاينه مباشرةً ضمن اختصاصه، بينما لا تمتد هذه الحجية إلى سائر البيانات التي يجوز منازعتها بطرق الإثبات العادية دون اشتراط الادعاء بالتزوير.
ورقة التبليغ ورقة رسمية وهي حجة بما تضمنته من أمور باشرها المبلغ بنفسه او عاينها مما يدخل في اختصاصه اما سائر البيانات فلا يحتاج الطعن بها للادعاء بالتزوير .