• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ورقة التبليغ حجة بما يثبت فيه المبلغ من أمور عاينها أو باشرها ولا يشترط الطعن بالتزوير في سائر بياناتها

تتمتع ورقة التبليغ بحجية الورقة الرسمية في حدود ما يتصل بالأفعال التي قام بها المبلِّغ بنفسه أو ما عاينه مباشرةً ضمن اختصاصه، بينما لا تمتد هذه الحجية إلى سائر البيانات التي يجوز منازعتها بطرق الإثبات العادية دون اشتراط الادعاء بالتزوير.

نص الاجتهاد

ورقة التبليغ ورقة رسمية وهي حجة بما تضمنته من أمور باشرها المبلغ بنفسه او عاينها مما يدخل في اختصاصه اما سائر البيانات فلا يحتاج الطعن بها للادعاء بالتزوير .